الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- المخاطرة: جاء في (لسان العرب): الرهان والمراهنة: المخاطرة، يقال: راهنه في كذا، وهم يتراهنون وأرهنوا بينهم خطرا. وصورة هذا المعنى من معاني الرهان أن يتراهن شخصان على شيء يمكن حصوله كما يمكن عدم حصوله، كأن يقولا مثلا: إن لم تمطر السماء غدا فلك على كذا من المال وإلا فلي عليك مثله من المال. والرّهان بهذا المعنى حرام باتفاق الفقهاء بين الملتزمين بأحكام الإسلام من المسلمين والذميين، لأن كلّا منهم متردد بين أن يغنم أو يغرم، وهو صورة القمار المحرم. وأما الرّهان بين الملتزم وبين الحربي، فقد اختلف الفقهاء في تحريمه، فذهب الجمهور إلى أنه محرم لعموم الأدلة. وقال أبو حنيفة: الرّهان جائز بين الملتزم والحربي لأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريقة أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن غدرا، واستدل بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريش في مكة قبل الهجرة لما نزلت آية: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} [سورة الروم: الآية 1- 5]. فقالت قريش لأبي بكر رضي الله عنه: ترون أن الروم تغلب فارسا؟ قال: نعم، فقالوا: أتخاطرنا على ذلك؟ فخاطرهم، فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلم، فقال- عليه الصلاة والسلام-: «أذهب إليهم فزد في الخطر». ففعل، وغلبت الروم فارسا، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه خطره، فأجاز النبي صلّى الله عليه وسلم ذلك. [الدر المنثور 5/ 289]. قال ابن الهمام: وهذا هو القمار بعينه. - ويأتي الرّهان بمعنى: المسابقة بالخيل أو الرّمي وهذا جائز بشروطه، يقال: (راهن فلان فلانا، وتراهن فلان وفلان): أخرج كل منهما رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب، وأرهنوا بينهم خطرا: بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكون لهم سبقا. - ويأتي بمعنى: رهن، والرهان: جمعه، وهو جعل مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.- ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق الخيل ونحوه، جاء في (لسان العرب): السبق- بفتح الباء-: الخطر الذي يوضع في الرهان على الخيل والنضال. والرهان بهذا المعنى مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد به التأهب والجهاد. واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من الحيوان: - فقال الحنفية: يجوز في الخيل والإبل وعلى الأرجل. - وقال المالكية: لا يجوز إلا في الخيل والإبل. - وقال الشافعية: يكون في الخيل والإبل، والفيل، والبغل، والحمار في القول الأظهر عندهم. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1317، والموسوعة الفقهية 23/ 171، 172، 24/ 123].
رهبان، وقد يكون الرهبان واحدا، والجمع: رهابين، وترهب الرجل: إذا صار راهبا. والرهبانية- بفتح الباء- منسوبة إلى الرهبان، وهو الخائف، فعلان من رهب كخشيان من خشي. والرهبانية: حالة الراهب وطريقته، ومنه: {وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها} [سورة الحديد: الآية 27]. وتكون أيضا- بضم الراء- نسبة إلى الرهبان، وهو جمع راهب كراكب وركبان. [القاموس القويم للقرآن الكريم ص 278، والموسوعة الفقهية 23/ 173].
وقال في (المعجم الوسيط): الرهصة: أن يصيب باطن حافر الدّابة شيء يوهنه أو ينزل فيه الماء من الإعياء. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 148، والمعجم الوسيط (رهص) 1/ 391].
وقوله تعالى: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} [سورة النمل: الآية 48]. من إضافة الشيء إلى ما يبينه، وقوله: (ونحن ارتهاط): أي فرق مرتهطون من الرهط، وهو جماعة غير كثيرة العدد. وارتهاط: مصدر أقامه مقام الفعل، كقول الخنساء: أي: مقبلة مرّة ومدبرة أخرى. [غريب الحديث للبستي 2/ 414، والتوقيف ص 376، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 278، والموسوعة الفقهية 22/ 298].
وقيل: هو من الحبس، قال الله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ} [سورة الطور: الآية 21]، وقال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [سورة المدثر: الآية 38]، والهاء للمبالغة: أي محبوسة بكسبها. ولما كان الرهن يتصور منه الحبس، أستعير ذلك للمحتبس، أي شيء كان، وحديث: «نفس المؤمن مرهونة». [الترمذي 1078]: أي محبوسة بدينه حتى يقضى عنه دينه، والجمع: رهان، ورهون، ورهن. ورهن فلانا، وعنده المتاع يرهنه رهنا ورهونا، وأرهنه المتاع: وضعه عنده وجعله رهنا، وارتهنه منه: أخذه منه رهنا. وأما الإرهان- بالألف- فلا يجوز أن يقال: (أرهنته). ولكن يقال: (أرهنت بالسلعة): إذا غالبت بها. وأما الرهان والمراهنة فلا يكون إلا في سباق الخيل. وشرعا: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر الوفاء، وما وضع عندك ليئوب مئاب ما أخذ منك، ذكره الميداني.- وقال ابن عرفة: الرهن مال قبض توثق به في دين دفع من عليه الحق إن كان ممن يصح له البيع مالا لصاحب الحق للتوثق، ذكره الشنقيطى في (فتح الرحيم). - جعل عين مالية وثيقة بدين لازم أو آئل إلى اللزوم، كذا في (توقيف المناوي). - وأيضا، جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء، كما في (فتح المعين). - المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. - توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، كما في (الروض المربع). - ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1206، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147، والنظم المستعذب 1/ 263، 264، والمغني لابن باطيش 1/ 345، والتوقيف ص 376، والمطلع ص 247، وفتح الباري (مقدمة) ص 132، ونيل الأوطار 5/ 233، وتحرير التنبيه ص 216، وفتح الرحيم 2/ 138، وفتح المعين ص 73، وفتح الوهاب 1/ 192، وشرح حدود ابن عرفة ص 409، والروض المربع ص 271، والموسوعة الفقهية 23/ 175].
[المعجم الوسيط (رهن) 1/ 392، والموسوعة الفقهية 4/ 195، 22/ 154].
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي. [المعجم الوسيط (روج) 1/ 393، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1204، والموسوعة الفقهية 23/ 190].
قال الأزهري: يقال: (راح إلى المسجد): أي مضى، قال: ويتوهم كثير من الناس أن الرّواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس ذلك بشيء لأن الرواح والغدو عند العرب مستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار. ويقال: راح في أوّل النهار وآخره وتروّح وغدا بمعناه. هذا كلام الأزهري وهو إمام اللغة في عصره. [تحرير التنبيه ص 97].
والرواق: سقيفة للدّراسة في مسجد أو معبد أو غيرهما. ورواق العين: حاجبها، الجمع: أروقة، وروق. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 558، والمعجم الوسيط (روق) 1/ 396].
أرواث. ويطلق الفقهاء هذا اللفظ على رجيع ذي الحافر وغيره كالإبل والغنم. وقريب من: الخثى، والخثى للبقر، والبعر للإبل والغنم، والذرق للطيور والعذرة للآدمي، والخرء للطير والكلب والجرذ والإنسان، والسرجين أو السرقين هو رجيع ما سوى الإنسان. [المصباح المنير (روث) ص 92، 93، والموسوعة الفقهية 23/ 192].
- راحة النفس وسرورها. - نسيم الريح، أو الريح اللينة، فقوله تعالى: {وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ} [سورة يوسف: الآية 87]: أي من رحمته. وقوله تعالى: {فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ} [سورة الواقعة: الآية 89]: أي فرحة وسرور، أو رحمة من الله. والرّوح- بالضم-: ما به حياة النفس. وروح القدس: جبريل عليه السلام: {وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ} [سورة البقرة: الآية 253]: أي بجبريل عليه السلام. وسمى عيسى عليه السلام روحا لأنه نشأ بحياة ألقاها إلى مريم- عليها السلام- من غير واسطة، وقوله تعالى: {وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [سورة المجادلة: الآية 22]: أي بقوة منه أو بملائكة من عنده، وقال الله تعالى: {ثُمَّ سَوّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ} [سورة السجدة: الآية 9]: أي من سر الحياة التي لا يخلقها إلا الله، أي بروح من الله لا من غيره بروح لا يملك نفخها في الإنسان إلا الله، فهو وحده مصدر الحياة لكل كائن حيّ، كما أنه مصدر الوجود لكل موجود. [القاموس القويم للقرآن الكريم ص 279، 280]. |